أحمد بن عبد الرزاق الدويش

32

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إرسال الزكاة للأسير المسلم السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7904 ) س 6 : هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم ؟ ج 6 : يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة ؟ الفتوى رقم ( 2531 ) س : فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغا من المال وضمنت عليه ضمانة ، وبعد حلول المبلغ صار عاجزا عن الأداء وفارغ اليد ، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني ، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره . فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا ؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولا عنه ؟ لأننا لم ندفعه